باب كفالة العبد وعنه
( ومن لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال ) لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب به لعسرته ، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به في الحال ، والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ، ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه ضمن عن عبد مالا