قال : ( وإذا لم يرجع واحد منهما على صاحبه ) وقال كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق رحمه الله : يرجع ; ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح كفالته بالمال [ ص: 31 ] عن المولى إذا كان بأمره ، أما كفالته عن العبد فتصح على كل حال . له أنه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال ، ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا وكذا العبد على مولاه فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه زفر