قال : وقال ( وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول ) رحمة الله عليه : لا يبرأ اعتبارا بالكفالة ، إذ كل واحد منهما عقد توثق . ولنا أن الحوالة النقل لغة ، ومنه حوالة الغراس ، والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها ، أما [ ص: 33 ] الكفالة فللضم ، والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الإملاء والأحسن في القضاء ، وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا . زفر