الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد ) كي لا يشتبه مكانه [ ص: 50 ] على الغرباء وبعض المقيمين ، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر . وقال الشافعي رحمه الله : يكره الجلوس في المسجد للقضاء ، لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم }" .

                                                                                                        وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل الخصومة في معتكفه . [ ص: 51 ] وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المساجد كالصلاة ، ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما إذا كانت الخصومة في الدابة . ولو جلس في داره لا بأس به ويأذن للناس بالدخول فيها ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك لأن في جلوسه وحده تهمة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : قال عليه السلام : { إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى وللحكم }" قلت : غريب بهذا اللفظ ; وأخرجه مسلم : ليس فيه : الحكم رواه في " الطهارة " من حديث أنس قال : { بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه مه فقال عليه السلام : لا ترزموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إنه عليه السلام دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال : وأمر رجلا من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا [ ص: 50 ] أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : { دخل أعرابي المسجد }فذكر نحوه وفي آخره : فقال : { إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ عليه }انتهى .

                                                                                                        الحديث السابع : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه }قلت : فيه أحاديث : فأخرج الجماعة إلا الترمذي { عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله قال : قم فاقضه }انتهى .

                                                                                                        ذكره البخاري في " الأشخاص وفي الشهادات " ومسلم في " البيوع " وأبو داود والنسائي في " القضاء " وابن ماجه في " الأحكام " قال ابن تيمية في " المنتقى " : فيه جواز الحكم في المسجد .

                                                                                                        حديث آخر : أخرجاه في " الصحيحين " عن سهل بن سعد في قصة اللعان { أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا إلى أن قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد }. [ ص: 51 ]

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا علي بن المديني ثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : { بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فتخطى الناس حتى قرب إليه فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال له : اجلس فجلس وقام الثانية فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال اجلس فجلس وقام الثالثة فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال : وما حدك ؟ قال : أتيت امرأة حراما فقال عليه السلام لعلي وابن عباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان : انطلقوا فاجلدوه مائة ولم يكن تزوج فقيل : يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها ؟ فقال له عليه السلام : من صاحبتك ؟ قال : فلانة فدعاها ثم سألها فقالت : يا رسول الله كذب علي والله إني لا أعرفه فقال له عليه السلام : من شاهدك ؟ قال : يا رسول الله ما لي شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين }انتهى .

                                                                                                        قوله : وروي أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات قلت : غريب وفي " صحيح البخاري في باب من قضى ولاعن في المسجد " : ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وروى النسائي في " كتاب الكنى " أخبرنا عمرو بن علي حدثني سليمان بن مسلم العجلي أبو المعلى قال رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد انتهى .

                                                                                                        وروى ابن سعد في الطبقات " أخبرنا [ ص: 52 ] معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر وكان على القضاء بالمدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز انتهى .

                                                                                                        أخبرنا معن بن عيسى ثنا سعيد بن مسلم بن بانك قال : رأيت سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقضي في المسجد فكان قد ولي قضاء المدينة انتهى .

                                                                                                        أخبرنا محمد بن عمر قال : لما ولي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إمرة المدينة لعمر بن عبد العزيز ولى أبا طوالة القضاء بالمدينة فكان يقضي في المسجد انتهى قال : وأبو طوالة يروي عن أنس وهو ثقة انتهى . أخبرنا عبد الله بن جعفر ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت . شريحا يقضي في المسجد انتهى . أخبرنا حجاج بن نصير ثنا الأسود بن شيبان قال : رأيت الشعبي وهو يومئذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية