قال : ( ) كي لا يشتبه مكانه [ ص: 50 ] على الغرباء وبعض المقيمين ، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر . وقال ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد رحمه الله : يكره الجلوس في المسجد للقضاء ، لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }" . إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل الخصومة في معتكفه . [ ص: 51 ] وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المساجد كالصلاة ، ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما إذا كانت الخصومة في الدابة . ولو جلس في داره لا بأس به ويأذن للناس بالدخول فيها ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك لأن في جلوسه وحده تهمة .