[ بقية الأبواب والفصول ليس فيها شيء ]
قال : ( ) ومعناه أن يقول له : أتشهد بكذا وكذا ، وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم . واستحسنه ويكره تلقين الشاهد في غير موضع التهمة ; لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الإشخاص والتكفيل . أبو يوسف