[ بقية الأبواب والفصول ليس فيها شيء ]
قال : ( ويكره تلقين الشاهد ) ومعناه أن يقول له : أتشهد بكذا وكذا ، وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم . واستحسنه أبو يوسف في غير موضع التهمة ; لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الإشخاص والتكفيل .


