قال : ( ومن ) والقياس أن يلزمه التصدق بالكل ، وبه قال قال : مالي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء رحمه الله لعموم اسم المال كما في الوصية . زفر
وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال . أما الوصية فأخت الميراث لأنها خلافة كهي ، فلا تختص بمال دون مال ، ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة . أما الوصية فتقع في حال الاستغناء فينصرف إلى الكل وتدخل فيه الأرض العشرية عند رحمه الله ; لأنها سبب الصدقة إذ جهة الصدقة في العشرية راجحة عنده . وعند أبي يوسف رحمه الله لا تدخل لأنها سبب المؤنة ، إذ جهة المؤنة راجحة عنده ، ولا تدخل أرض الخراج بالإجماع لأنه يتمحض مؤنة ، ولو قال ما أملكه صدقة في المساكين فقد قيل : يتناول كل مال لأنه أعم من لفظ المال ، والمقيد إيجاب الشرع ، وهو مختص بلفظ المال فلا [ ص: 67 ] مخصص في لفظ الملك فبقي على العموم ، والصحيح أنهما سواء ; لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر ، ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجاب يمسك من ذلك قوته ; ثم إذا أصاب شيئا تصدق بمثل ما أمسك لأن حاجته هذه مقدمة ولم يقدر محمد رحمه الله بشيء لاختلاف أحوال الناس فيه . وقيل المحترف يمسك قوته ليوم وصاحب الغلة لشهر وصاحب الضياع لسنة على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال ، وعلى هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله . محمد