قال : ( ) وهذا عند ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل رحمه الله وقالا : هو والأول سواء لأنه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية . وله أنه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه ، فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة بخلاف الأول وبخلاف رسول الموكل ; لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال ، وعلى هذا الخلاف إذا أخبر المولى بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا . أبي حنيفة