[ ص: 75 - 76 ] ( والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ) : لقوله تعالى{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }: ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث الزهري { مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص } ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ( ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ) : لقوله تعالى{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم }( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لما ذكرنا .


