قال : ( وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والاثنان أفضل ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : لا يجوز إلا اثنان والمراد منه المزكي ، وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد . له أن التزكية في معنى الشهادة ; لأن ولاية القضاء تبتنى على ظهور العدالة وهو بالتزكية ، فيشترط فيه العدد كما تشترط العدالة فيه ، وتشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص . ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ، ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء ، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها ( ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكي في تزكية السر ) حتى صلح العبد مزكيا ، فأما في تزكية العلانية فهو شرط ، وكذا العدد بالإجماع على ما قاله الخصاف رحمه الله لاختصاصها بمجلس القضاء ، قالوا يشترط الأربعة في تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه الله .


