قال : ( ولا ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( المملوك ) : لقوله تعالى{ ولا المحدود في القذف وإن تاب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{ الشافعي إلا الذين تابوا }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: { وأولئك هم الفاسقون }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق . حد الكافر في قذف ثم أسلم