( وتقبل ) لانعدام التهمة لأن الأملاك ومنافعها متباينة ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض . شهادة الرجل لأخيه وعمه
قال : ( ولا تقبل ) ومراده المخنث في الرديء من الأفعال [ ص: 89 ] لأنه فاسق ، فأما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة ( ولا نائحة ولا مغنية ) لأنهما يرتكبان محرما " فإنه عليه الصلاة والسلام { شهادة مخنث }. نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية
قال : ( ولا ) لأنه ارتكب محرم دينه ( ولا من يلعب بالطيور ) لأنه يورث غفلة ، ولأنه قد يقف على عورات النساء بصعوده على سطحه ليطير طيره ، وفي بعض النسخ : ( ولا من يلعب بالطنبور ) هو المغني . قال : ( ولا من يغني للناس ) لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . مدمن الشرب على اللهو
قال : ( ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد ) للفسق .
قال : ( ولا من يدخل الحمام من غير إزار ) لأن كشف العورة حرام ( أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج ) لأن كل ذلك من الكبائر وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما ، فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشهادة لأن للاجتهاد فيه مساغا ، وشرط في الأصل أن يكون آكل الربا [ ص: 90 ] مشهورا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة وكل ذلك ربا . قال : ( ولا من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق والأكل على الطريق ) لأنه تارك للمروءة ، وإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب فيتهم