[ ص: 93 ] قال : ( وتقبل شهادة الأقلف ) لأنه لا يخل بالعدالة إلا إذا تركه استخفافا بالدين لأنه لم يبق بهذا الصنيع عدلا ( والخصي ) لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولأنه قطع عضو منه ظلما فصار كما إذا قطعت يده ( وولد الزنا ) لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم . وقال مالك رحمه الله : لا تقبل في الزنا لأنه يجب أن يكون غيره كمثله فيتهم . قلنا : العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل .


