[ ص: 96 ] باب الاختلاف في الشهادة
قال : ( ) لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما يوافقها وانعدمت فيما يخالفها . الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل
قال : ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند رحمه الله ، فإن أبي حنيفة لم تقبل الشهادة عنده ، وعندهما : تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين ) وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث . لهما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد [ ص: 97 ] أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما فصار كالألف والألف والخمسمائة ، شهد أحدهما بألف والآخر بألفين رحمه الله أنهما اختلفا لفظا ، وذلك يدل على اختلاف المعنى لأنه يستفاد باللفظ وهذا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال . قال : ( وإذا ولأبي حنيفة قبلت الشهادة على الألف ) لاتفاق الشاهدين عليهما لفظا ومعنى ; لأن الألف والخمسمائة جملتان عطفت إحداهما على الأخرى والعطف يقرر الأول ونظيره الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والخمسون بخلاف العشرة والخمسة عشر ; لأنه ليس بينهما حرف العطف فهو نظير الألف والألفين شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة