الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا شهد على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع ، وإن قال أحدهما : بقرة والآخر ثورا لم يقطع ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا : لا يقطع في الوجهين ) جميعا ، وقيل : الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض ، وقيل هو في جميع الألوان . لهما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء ، فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة ، وصار كالغصب بل أولى لأن أمر الحد أهم فصار كالذكورة والأنوثة وله أن التوفيق ممكن ; لأن التحمل في الليالي من بعيد واللونان يتشابهان أو يجتمعان في واحد فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا الآخر يشاهده ، بخلاف الغصب لأن التحمل فيه بالنهار على قرب منه ، والذكورة والأنوثة لا يجتمعان في واحدة وكذا الوقوف على ذلك بالقرب منه فلا يشتبه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية