باب الشهادة على الشهادة
قال : ( جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ) وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض ، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة وإن كثرت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة احتمال ، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما تندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص . [ ص: 101 ] ( وتجوز الشهادة على الشهادة ) وقال شهادة شاهدين على شهادة شاهدين رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام شاهد واحد فصارا كالمرأتين . ولنا قول الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ، ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل ( ولا تقبل علي ) لما روينا وهو حجة على شهادة واحد على شهادة واحد رحمه الله ولأنه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة . مالك
[ ص: 100 ]