فصل ( قال  أبو حنيفة  رحمه الله : شاهد الزور أشهره في السوق ولا أعزره .  وقالا    : نوجعه ضربا ونحبسه ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله  ، لهما ما روي عن  [ ص: 104 ]  عمر  رضي الله  عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه ، ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد ، وليس فيها حد مقدر فيعزر ، وله أن  شريحا  كان يشهره ولا يضرب ، ولأن الانزجار يحصل بالتشهير فيكتفى به والضرب وإن كان مبالغة في الزجر ، ولكنه يقع مانعا عن الرجوع فوجب التخفيف نظرا إلى الوجه ; وحديث  عمر  رضي الله  عنهم حمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم ، ثم تفسير التشهير منقول عن  شريح  رحمه الله فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا . ويقول : إن  شريحا  يقرأ عليكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه وذكر شمس الأئمة السرخسي  رحمه الله أنه يشهر عندهما أيضا ، والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما وكيفية التعزير ما ذكرناه في الحدود . 
( وفي الجامع الصغير . شاهدان أقرا أنهما شهدا بزور  لم يضربا ، وقالا : يعزران ) وفائدته : أن شاهد الزور في حق ما ذكرناه من الحكم هو المقر على نفسه بذلك فأما لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة ; لأنه نفي للشهادة والبينات للإثبات ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					