( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع ( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه الصلاة والسلام [ ص: 107 ] في نقصان عقلهن : { عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد }فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا . ( ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة ) لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم .


