( وإن ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خمسة أسداسه عند رجع الرجل والنساء رحمه الله ، وقالا : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . أبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه الصلاة والسلام [ ص: 107 ] في نقصان عقلهن : { ولأبي حنيفة }فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا . ( ولو عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد فالضمان عليهما دون المرأة ) لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم . شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا