الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن شهدوا بقصاص ، ثم رجعوا بعد القتل [ ص: 109 ] ضمنوا الدية ولا يقتص منهم ) وقال الشافعي : يقتص منهم لوجود القتل منهم تسبيبا فأشبه المكره بل أولى ، لأن الولي يعان والمكره يمنع . ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبا ; لأن التسبيب ما يفضي إليه غالبا وهاهنا لا يفضي ; لأن العفو مندوب بخلاف المكره لأنه يؤثر حياته ظاهرا ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص ، بخلاف المال لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف في المختلف .

                                                                                                        قال : ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم ، فكان التلف مضافا إليهم ( ولو رجع شهود الأصل ، وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم ) لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد ، فلا يبطل القضاء ، لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء ( وإن قالوا : أشهدناهم وغلطنا ضمنوا ، وهذا عند محمد رحمه الله ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا ضمان عليهم ) لأن القضاء بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم ، وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا ( ولو رجع الأصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما على الفروع لا غير ) لأن القضاء وقع بشهادتهم ، وعند محمد رحمه الله : المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا وبشهادة الأصول من الوجه الذي ذكر ، فيتخير بينهما والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما في التضمين

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية