( وإن [ ص: 109 ] ضمنوا الدية ولا يقتص منهم ) وقال شهدوا بقصاص ، ثم رجعوا بعد القتل : يقتص منهم لوجود القتل منهم تسبيبا فأشبه المكره بل أولى ، لأن الولي يعان والمكره يمنع . ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبا ; لأن التسبيب ما يفضي إليه غالبا وهاهنا لا يفضي ; لأن العفو مندوب بخلاف المكره لأنه يؤثر حياته ظاهرا ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص ، بخلاف المال لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف في المختلف . الشافعي
قال : ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم ، فكان التلف مضافا إليهم ( ولو رجع شهود الأصل ، وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم ) لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد ، فلا يبطل القضاء ، لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء ( وإن قالوا : أشهدناهم وغلطنا ضمنوا ، وهذا عند رحمه الله ، وعند محمد أبي حنيفة رحمهما الله: لا ضمان عليهم ) لأن القضاء بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم ، وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا ( ولو وأبي يوسف يجب الضمان عندهما على الفروع لا غير ) لأن القضاء وقع بشهادتهم ، وعند رجع الأصول والفروع جميعا رحمه الله : المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا وبشهادة الأصول من الوجه الذي ذكر ، فيتخير بينهما والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما في التضمين محمد