قال : ( وإذا لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند وكله شراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم رحمه الله ، وقالا : يلزمه العشرون بدرهم ) وذكر في بعض النسخ قول أبي حنيفة رحمه الله مع قول محمد ، أبي حنيفة لم يذكر الخلاف في الأصل ، ومحمد رحمه الله : أنه أمره بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ، لأبي يوسف رحمه الله : أنه أمره بشراء عشرة أرطال ، ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل بخلاف ما استشهد به ; لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فتكون له بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع لأن الأمر يتناول السمين ، وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر . ولأبي حنيفة