( وإن لزم الموكل ) لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين جماعة ، فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا ، فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع وسيلة ، فينفذ على الآمر وهذا بالاتفاق . والفرق وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف ، فإن اشترى باقيه رحمه الله أن في الشراء تتحقق التهمة على ما مر وآخر أن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه إطلاقه والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق . لأبي حنيفة