قال : ( ومن فالقول قول الآمر ) لأن الأمر يستفاد من جهته ولا [ ص: 131 ] دلالة على الإطلاق . قال لآخر : أمرتك ببيع عبد بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور : أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا
قال : ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظة المضاربة ، فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع ، والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ، ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند رحمه الله ، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم . أبي حنيفة