قال : ( وإذا لم يجز ) معناه التصرف في مالها ; لأن الرق والكفر يقطعان الولاية ، ألا يرى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره ، وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه ، ولأن هذه [ ص: 133 ] ولاية نظرية فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق ليتحقق معنى النظر ، والرق يزيل القدرة ، والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما . زوج المكاتب أو العبد أو الذمي ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة ، أو باع أو اشترى لها
( قال أبو يوسف رحمهما الله: المرتد إذا قتل على ردته والحربي كذلك ) لأن الحربي أبعد من الذمي فأولى بسبب الولاية ، وأما المرتد فتصرفه في ماله ، وإن كان نافذا عندهما لكنه موقوف على ولده ومال ولده بالإجماع لأنها ولاية نظرية ، وذلك باتفاق الملة ، وهي مترددة ثم تستقر جهة الانقطاع إذا قتل على الردة فيبطل وبالإسلام يجعل كأنه لم يزل مسلما فيصح . ومحمد