قال : ( ومن أمر بتسليم الدين إليه ) لأنه إقرار على نفسه لأن ما يقبضه خالص ماله ( فإن حضر الغائب [ ص: 136 ] فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله مع يمينه فيفسد الأداء ( ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده ) لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولن تحصل فله أن يقبض قبضه ( وإن كان ) ضاع ( في يده لم يرجع عليه ) لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره . ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم
قال : ( إلا أن يكون ضمنه عند الدفع ) لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما ، وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب له على فلان ، رجع الغريم على الوكيل ; لأنه لم يصدقه على الوكالة ، وإنما دفعه إليه على رجاء الإجازة ، فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه ، وكذا إذا دفعه إليه على تكذيبه إياه في الوكالة . وهذا أظهر لما قلنا ، وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب ; لأن المؤدى صار حقا للغائب : إما ظاهرا ، أو محتملا ، فصار كما إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة ، ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع اليأس عن غرضه ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه ، فإن رجع صاحب المال على الغريم