الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( قال : وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجر عليه أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل علم أو لم يعلم ) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق ، ولا فرق بين العلم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل .

                                                                                                        قال : ( وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لأنه لا يصح أمره بعد جنونه وموته ( وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما ) . قال رضي الله عنه : وهذا عند محمد رحمه الله ، فأما عند أبي يوسف رحمه الله : لا تعود الوكالة لمحمد رحمه الله أن الوكالة إطلاق ; لأنه رفع [ ص: 139 ] المانع أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به ، وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين ، فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا ، ولأبي يوسف رحمه الله أنه إثبات ولاية التنفيذ لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات ، وبطلت الولاية ، فلا تعود كملكه في أم الولد والمدبر ، ولو عاد الموكل مسلما ، وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر .

                                                                                                        وعن محمد رحمه الله : أنها تعود كما قال في الوكيل ، والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال ، وفي حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية