[ ص: 140 ] كتاب الدعوى
قال : ( ) ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى . وقد اختلفت عبارات المشايخ فيها ، فمنها ما قال في الكتاب وهو حد عام صحيح . وقيل : المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد ، وقيل : المدعي من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ، وقال المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها ، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة رحمه الله في الأصل : المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته ، والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم اللهلأن الاعتبار للمعاني دون الصور فإن المودع إذا قال : رددت الوديعة فالقول قوله مع اليمين ينكر وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان معنى . محمد
قال : ( ) لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة والإلزام في المجهول لا يتحقق . ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره
( فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى ) وكذا في الشهادة والاستحلاف لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك بالإشارة في المنقول لأن النقل ممكن ، والإشارة أبلغ في التعريف ، ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور ، وعلى هذا القضاة من آخرهم في كل عصر ، ووجوب الجواب إذا حضر ليفيد حضوره ولزوم إحضار العين المدعاة لما قلنا واليمين إذا أنكره وسنذكره إن شاء الله تعالى .
قال : ( وإن لم تكن حاضرة قيمتها ليصير المدعى معلوما ) لأن العين لا [ ص: 141 ] تعرف بالوصف والقيمة تعرف به وقد تعذر مشاهدة العين ، وقال : يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة . الفقيه أبو الليث