قال : لينكشف له وجه الحكم ( فإن اعترف قضي عليه بها ) لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره [ ص: 142 ] بالخروج عنه ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها ) }سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف . ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه
قال : ( فإن أحضرها قضي بها ) لانتفاء التهمة عنها ( وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ) لما روينا ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه ، [ ص: 143 ] ألا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه .
[ ص: 117 - 140 ]