الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها ) لينكشف له وجه الحكم ( فإن اعترف قضي عليه بها ) لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره [ ص: 142 ] بالخروج عنه ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه }سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف .

                                                                                                        قال : ( فإن أحضرها قضي بها ) لانتفاء التهمة عنها ( وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ) لما روينا ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه ، [ ص: 143 ] ألا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه .

                                                                                                        [ ص: 117 - 140 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 117 - 140 ] كتاب الدعوى [ ص: 141 ] حديث واحد :

                                                                                                        قال عليه السلام : { ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه }قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم في " القضاء " عن وائل بن حجر ، قال : { جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا [ ص: 142 ] غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال عليه السلام للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع عن شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال عليه السلام لما أدبر : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله ، وهو عنه معرض }انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن الأشعث بن قيس ، قال : { كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليه السلام : ألك بينة ؟ قلت : لا ، فقال عليه السلام لليهودي : احلف ، قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل الله تعالى : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم } }إلى آخر الآية ، انتهى .

                                                                                                        وفي لفظ للبخاري في " الرهن " ، ومسلم في " الأيمان " عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله ، وهو عليه غضبان }. قال : فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا ، قال صدق ، في نزلت ، كان بيني وبين رجل أرض باليمن ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك ، أو يمينه ، قلت : إذا يحلف ولا يبالي ، فقال عليه السلام : { من حلف على يمين يستحق بها مالا هو [ ص: 143 ] فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان } ، فأنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }إلى قوله : { ولهم عذاب أليم }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية