الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26425_15218ولا ترد اليمين على المدعي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي واليمين على من أنكر }" قسم ، والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
الحديث الأول : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر }" قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67329لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر }" انتهى .
والحديث في " الصحيحين " بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=15849لكن اليمين على المدعى عليه } ، أخرجاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومعناه تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك ، أو يمينه } ، في " الصحيحين " ، وأخرجه هو ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=14429 [ ص: 144 ] مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67330البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة }" انتهى .
وأخرجه الدارقطني أيضا عن مسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67330البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة }" انتهى . قال في " التنقيح " : ومسلم بن خالد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقد اختلف عليه ، فقيل عنه هكذا ، وقال بشر بن الحكم ، وغيره عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به ، وقد رواه ابن عدي من الوجهين ، وقال : هذان الإسنادان يعرفان بمسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وفي المتن زيادة قوله : إلا في القسامة انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " كتاب المغازي " حدثني علي بن محمد بن عبيد الله عن منصور الجمحي عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن برة بنت أبي تجزأة ، قالت : { أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت ، فوقف على الباب ، وأخذ بعضادتي الباب ، ثم أشرف على الناس ، وهم جلوس حول الكعبة ، وقال : الحمد لله الذي صدق وعده ، فذكر خطبة ، وفيها : والبينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر } ، مختصر ، والمصنف استدل بهذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : ترد اليمين على المدعي ، قال : لأنه قسم ، والقسمة تنافي الشركة ويبنى على هذا مسألة nindex.php?page=treesubj&link=16282_15246القضاء بشاهد ويمين ، فقال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد }انتهى .
وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وفي الحقوق انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : وقيس بن سعد [ ص: 145 ] ثقة ، nindex.php?page=showalam&ids=16078وسيف بن سليمان ثقة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما ووثق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يرد أحد من أهل العلم مثله ، لو لم يكن فيها غيره ، مع أن غيره يشهده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا ; لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد ، وامرأتين ، ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن ; لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما أتانا ، وننتهي عما نهانا انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ، لا مطعن لأحد في إسناده ، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته ، وقد روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67332القضاء باليمين ، والشاهد }عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، وعمارة بن حزم ، وسرق ، بأسانيد انتهى .
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجهين : أحدهما : أنه معلول بالانقطاع ، قال الترمذي في " علله الكبير " : وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إن عمرو بن دينار لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
قلت : ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فلم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، ومنهم من زاد nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن [ ص: 146 ] عمرو بن دينار بشيء يعني فيصير فيه انقطاعان قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا الحديث وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد أخرجه في " صحيحه " عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو يرمى بالانقطاع في موضعين قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عمرو بن دينار لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ما يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن محمد بن ربيعة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67333قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد الواحد } ، ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة ، وهو القدامي ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو متروك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني انتهى كلامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، وهذا مدخول فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان في " صحيحيهما " ، وقال ابن المديني : هو أثبت ، وإذا كان الراوي ثقة وروى حديثا عن شيخ يحتمله سنه ، ولقيه ، وكان غير معروف بالتدليس ، وجب قبوله ، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16568كعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبير ، وقد روي عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس ، وأقدم لقيا منه ، nindex.php?page=showalam&ids=12341كأيوب السختياني ، فإنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه ، ولم يجد له مطعنا سوى ذلك وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا وقصته ناقة ، وهو محرم ، فذكر الحديث ، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار غير حديث : اليمين مع الشاهد ، ثم قد تابع قيسا على روايته هذه محمد بن مسلم الطائفي ، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ حديث قيس ، ثم قال : وقد روي من وجه آخر ، ثم ساق من [ ص: 147 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد }انتهى . الجواب الثاني : أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم ، قال الإمام فخر الدين : قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وقضى بكذا ، لا يفيد العموم ; لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، وأيضا فالقضاء له معان ، أقربها في هذا الموضع " فصل الخصومات " وهذا مما يتعين فيه الخصوص ، إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ، بل إنما يقضى بشاهد خاص ، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتمد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس ، لا استغراق الجنس ، ويكون معناه أنه عليه السلام قضى بجنس الشاهد ، وجنس اليمين . وقد يعترض على هذا بما وقع في الترمذي ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67333أنه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد }وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67334أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق } ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=26651قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين ، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده }" .
بقية أحاديث الخصوم : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه أبو داود في " القضاء " [ ص: 148 ] والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الأحكام " عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وأخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد نحوه ، وزاد فيه : قال سليمان : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا فسألته عن هذا الحديث ، فقال : ما أعرفه ، فقلت : إن ربيعة أخبرني به عنك ، فقال : إن كان ربيعة أخبرك به عني ، فحدث به عن ربيعة عني ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ، ونسي بعض حديثه ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه انتهى .
[ ص: 149 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فأخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد }انتهى . ثم أخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد }.
قال : وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيكم ، قال الترمذي : وهذا أصح ، وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، ويحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، ويحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة : رواه الترمذي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : أخبرني ابن سعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } ، انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " .
وحديث سرق : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق { nindex.php?page=hadith&LINKID=67335أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ، ويمين الطالب }انتهى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الذي أشار إليه الترمذي : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=67334أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق } ، وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بالعراق انتهى .
وهذا إسناد منقطع ، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقد أطال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الكلام على هذا الحديث في " كتاب العلل " ، قال : وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث ، وربما وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; لأن جماعة من [ ص: 150 ] الثقات حفظوه عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والقول قولهم ; لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67336أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي }.