قال : ( وإن ) عند كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر رحمه الله ولا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود واللعان ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان . وصورة الاستيلاد : أن ومحمد لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها . لهما : أن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار على ما قدمناه إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين الصادقة إقامة للواجب فكان إقرارا أو بدلا عنه والإقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة ، والحدود تندرئ بالشبهات ، واللعان في معنى الحد ، تقول الجارية أنا أم ولد لمولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى رحمه الله : أنه بذل لأن معه لا تبقى اليمين واجبة لحصول المقصود ، وإنزاله بازلا أولى كي لا يصير كاذبا في الإنكار ، والبذل لا يجري في هذه الأشياء ، وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول ، فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فيملكه المكاتب ، والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو ما يقبضه حقا لنفسه والبذل معناه هاهنا ترك المنع وأمر المال هين . ولأبي حنيفة