قال : ( وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة قيل لخصمه : أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام ) كي لا يغيب نفسه فيضيع حقه جائزة عندنا وقد مر من قبل ، وأخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان عندنا لأن فيه نظرا للمدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه ، وهذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى حتى يعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فصح التكفيل بإحضاره والتقدير بثلاثة أيام مروي عن والكفالة بالنفس رحمه الله وهو الصحيح ، ولا فرق في الظاهر بين الحامل والوجيه والحقير من المال والخطير ثم لا بد من قوله لي بينة حاضرة للتكفيل ، ومعناه في المصر حتى لو قال المدعي : لا بينة لي أو شهودي عيب لا يكفل لعدم الفائدة . [ ص: 154 ] قال : ( فإن فعل وإلا أمر بملازمته ) كي لا يذهب حقه ( إلا أن يكون غريبا فيلازم مقدار مجلس القاضي ) وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس فالاستثناء منصرف إليهما لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به بمنعه عن السفر ، ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا ، وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة