[ ص: 164 ] ( ) وقال في الزيادات يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى النفي تأكيدا ، والأصح الاقتصار على النفي لأن الأيمان على ذلك وضعت دل عليه حديث القسامة " { وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين }" . بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلا
قال : ( فإن حلفنا فسخ القاضي البيع بينهما ) وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة ، أو يقال إذا لم يثبت البدل يبقى بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد .