[ ص: 166 ] قال : ( وإن لم يتحالفا عند هلك العبدان ثم اختلفا في الثمن رحمه الله إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك من الثمن . وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له من قيمة الهالك . وقال أبي حنيفة رحمه الله : يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي ، والقول قول المشتري في قيمة الهالك . وقال أبو يوسف رحمه الله يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك ) لأن هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى . محمد رحمه الله أن امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره . ولأبي يوسف رحمه الله أن التحالف على خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع أجزائها فلا تبقى السلعة بفوات بعضها ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن فلا بد من القسمة على القيمة وهي تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل ، وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلا لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم ، ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان ، هذا تخريج بعض المشايخ رحمهم اللهويصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف كما ذكرنا . وقالوا : إن المراد من قوله في الجامع الصغير يأخذ الحي ولا شيء له : معناه لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا . وقال بعض المشايخ رحمهم الله: يأخذ من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشتري ، وإنما لا يأخذ الزيادة ، وعلى قول هؤلاء ينصرف الاستثناء إلى يمين المشتري لا إلى التحالف لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ، ثم تفسير التحالف على قول ولأبي حنيفة ما بيناه في القائم ، وإذا حلفا ولم يتفقا على شيء فادعى أحدهما الفسخ أو كلاهما يفسخ العقد بينهما ويأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك . واختلفوا في تفسيره على قول محمد رحمه الله . والصحيح أنه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع ، فإن نكل لزمه دعوى البائع [ ص: 167 ] وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري ، فإن نكل لزمه دعوى المشتري ، وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض . أبي يوسف