قال : ( وإذا فأيهما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة ) لأنها تثبت الزيادة معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته ( وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت : تزوجني بألفين رحمه الله ولا يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وإنه لا يخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع ; لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ ( ولكن يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج ) لأن الظاهر شاهد له ( وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضى بما ادعته المرأة ، وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل ) لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه . قال رضي الله عنه : ذكر التحالف أولا ثم التحكيم ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا يقدم في الوجود كلها ويبدأ بيمين الزوج عند الكرخي أبي حنيفة رحمهما اللهتعجيلا لفائدة النكول كما في المشتري ، وتخريج ومحمد رحمه الله بخلافه ، وقد استقصيناه في النكاح وذكرنا خلاف الرازي رحمه الله فلا نعيده . أبي يوسف