( وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه  تحالفا وترادا ) معناه اختلفا في البدل أو في المبدل لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس على ما مر ، والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ( فإن وقع الاختلاف في الأجرة  يبدأ بيمين المستأجر ) لأنه منكر لوجوب الأجرة ( وإن وقع في المنفعة  يبدأ بيمين المؤجر وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما أقام البينة قبلت ، ولو أقاماها فبينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة ، وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى ، وإن كان فيهما قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل ) نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة ، والمستأجر شهرين بخمسة  يقضي بشهرين بعشرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					