قال : ( وإذا لم يتحالفا عند اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة رحمه الله ، وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع ، والجامع أن المولى يدعي بدلا زائدا ينكره العبد ، والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي [ ص: 170 ] يدعيه ، والمولى ينكره فيتحالفان كما إذا اختلفا في الثمن . الشافعي رحمه الله أن البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد ، والتصرف للحال وهو سالم للعبد ، وإنما ينقلب مقابلا بالعتق عند الأداء فقبله لا مقابلة فبقي اختلافا في قدر البدل لا غير فلا يتحالفان . ولأبي حنيفة