قال : ( وإذا فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة ) لأن الظاهر شاهد له ( وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) لشهادة الظاهر لها ( وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل ) لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج ، والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد أو ما وقعت الفرقة ( فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما ) لأن اليد للحي دون الميت ، وهذا الذي ذكرناه قول اختلف الزوجان في متاع البيت رحمه الله . وقال أبي حنيفة رحمه الله : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز ، وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتبر ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الورثة مقام مورثهم ( وقال أبو يوسف رحمه الله : ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته ) لما قلنا محمد رحمه الله ( والطلاق والموت سواء ) لقيام الوارث مقام المورث ( وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حالة الحياة ) لأن يد الحر أقوى ( وللحي بعد الممات ) لأنه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض ( وهذا عند لأبي حنيفة رحمه الله ) . أبي حنيفة