( وإن ذلك أسقطت الخصومة بغير بينة ) لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها إلى يد ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم البينة أن فلانا وكله بقبضه ; لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها والله أعلم . قال المدعي : ابتعته من فلان ، وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان