الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين ) لتعذر العمل بهما ; لأن المحل لا يقبل الاشتراك .

                                                                                                        قال : ( ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ) لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين وهذا إذا لم تؤقت البينتان ، فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولى ( وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهي امرأته ) لتصادقهما ( وإن أقام الآخر البينة قضى بها ) لأن البينة أقوى من الإقرار ( ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي له ثم ادعى الآخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها ) لأن القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه ( إلا أن يؤقت شهود الثاني سابقا ) لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين ، وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية