قال : ( وإن فصاحب اليد أولى ) لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له ، وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج [ ص: 179 ] رحمه الله أنه تتهاتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاء ، ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه عيسى بن أبان