قال : ( وإن ) قال : وهذا [ ص: 180 ] عند أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر أبي حنيفة رحمهما الله. وعلى قول وأبي يوسف يقضي بالبينتين ويكون للخارج ; لأن العمل بهما ممكن ، فيجعل كأنه محمد لأن القبض دلالة السبق على ما مر ، ولا يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده . ولهما : أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع كذا هاهنا ، ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك وهاهنا لا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق فبقي القضاء له بمجرد السبب وأنه لا يفيده ، ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن فالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض مضمون من كل جانب وإن لم يشهدوا على نقد الثمن فالقصاص مذهب اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع الدار رحمه الله للوجوب عنده . ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالإجماع ; لأن الجمع غير ممكن عند محمد رحمه الله لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول وإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما ، فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد ، وهو جائز في العقار عندهما . وعند محمد رحمه الله يقضى للخارج لأنه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي على ملكه ، وإن أثبتا قبضا يقضى لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين ، وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضى للخارج في الوجهين فيجعل كأنه اشتراها ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر . محمد