قال : ( وإذا ، وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى ) لأن الحال يشهد له فيترجح ( وإن أشكل ذلك كانت بينهما ) لأنه سقط التوقيت فصار كأنهما لم يذكرا تاريخا ، وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان كذا ذكره تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا الحاكم الشهيد لأنه ظهر كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده .