الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا كان الحائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه ولآخر عليه هرادي فهو لصاحب الجذوع والاتصال والهرادي ليست بشيء ) لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل عليها وللآخر كوز معلق بها ، والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره ، وقد يسمى اتصال تربيع وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائط ، وقوله الهرادي ليست بشيء يدل على أنه لا اعتبار للهرادي أصلا وكذا البواري ، لأن الحائط لا تبنى لهما أصلا حتى لو تنازعا في حائط ولأحدهما عليه هرادي وليس للآخر عليه شيء [ ص: 183 ] فهو بينهما ( ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو بينهما ) لاستوائهما ولا معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة ( وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعه ) في رواية . وفي رواية لكل واحد منهما ما تحت خشبته ، ثم قيل ما بين الخشب بينهما ، وقيل على قدر خشبهما والقياس أن يكون بينهما نصفين ; لأن لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة . وجه الثاني : أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته ، ووجه الأول : أن الحائط يبنى لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمثنى فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير إلا أنه يبقى له حق الوضع لأن الظاهر ليس بحجة في استحقاق يده ( ولو كان لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فالأول أولى ) ويروى أن الثاني أولى . وجه الأول : أن لصاحب الجذوع التصرف ولصاحب الاتصال اليد ، والتصرف أقوى . ووجه الثاني : أن الحائطين بالاتصال يصيران كبناء واحد ، ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله ثم يبقى للآخر حق وضع جذوعه لما قلنا وهذه رواية الطحاوي وصححها الجرجاني .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية