[ ص: 184 ] باب دعوى النسب قال : ( وإذا ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع وأمه أم ولد له ) وفي القياس وهو قول باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع زفر رحمهما اللهدعوته باطلة لأن البيع اعتراف منه بأنه عبد فكان في دعواه مناقضا ولا نسب بدون الدعوى . وجه الاستحسان أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه لأن الظاهر عدم الزنا ومبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض ، وإذا صحت الدعوى استندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده فيفسخ البيع لأن بيع أم الولد لا يجوز ( ويرد الثمن ) لأنه قبضه بغير حق ( وإن والشافعي فدعوة البائع أولى ) لأنها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق وهذه دعوة استيلاد ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع ) لأنه لم يوجد اتصال العلوق بملكه تيقنا وهو الشاهد والحجة ( إلا إذا صدقه المشتري ) فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع ; لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ولا حقه ، وهذه دعوة تحرير ، وغير المالك ليس من أهله ( وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر عن وقت البيع ، ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري ) لأنه احتمل أن لا يكون العلوق في ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه ، وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد حر والأم أم ولد له كما في المسألة الأولى لتصادقهما واحتمال العلوق في ملكه . قال : ( فإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعده ) لأنها تابعة للولد ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم ( وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم وقد جاءت به [ ص: 185 ] لأقل من ستة أشهر يثبت النسب في الولد وأخذه البائع ) لأن الولد هو الأصل في النسب فلا يضره فوات التبع ، وإنما كان الولد أصلا لأنها تضاف إليه يقال أم الولد وتستفيد الحرية من جهته لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ماتت الأم فادعاه البائع }" والثابت لها حق الحرية ، وله حقيقتها والأدنى يتبع الأعلى ( أعتقها ولدها في قول ويرد الثمن كله رحمه الله ، وقالا : يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم ) لأنه تبين أنه باع أم ولده ، وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها . وفي الجامع الصغير : وإذا أبي حنيفة فهو ابنه يرد عليه بحصته من الثمن ، ولو كان المشتري إنما أعتق الولد فدعواه باطلة . حبلت الجارية في ملك رجل فباعها فولدت في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم
ووجه الفرق أن الأصل في هذا الباب الولد ، والأم تابعة له على ما مر ، وفي الفصل الأول قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم ، فلا يمتنع ثبوته في الأصل وهو الولد ، وليس من ضروراته كما في ولد المحرور فإنه حر وأمه أمة لمولاها كما في المستولدة بالنكاح ، وفي الفصل الثاني قام المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته فيه ، وفي التبع وإنما كان الإعتاق مانعا ; لأنه لا يحتمل النقض كحق استلحاق النسب ، وحق الاستيلاد فاستويا من هذا الوجه ، ثم الثابت من المشتري حقيقة الإعتاق والثابت في الأم حق الحرية وفي الولد للبائع حق الدعوة والحق لا يعارض الحقيقة والتدبير بمنزلة الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض وقد ثبت به بعض آثار الحرية ، وقوله في الفصل الأول : يرد عليه بحصته من الثمن قولهما : وعنده يرد بكل الثمن هو الصحيح كما ذكرنا في فصل الموت .
[ ص: 180 - 184 ]