الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه ) لأنهما من ماء واحد ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ، فلا يتصور علوق الثاني حادثا لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر . وفي الجامع الصغير : إذا كان في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ، ثم ادعى البائع الذي في يده فهما ابناه ، وبطل عتق المشتري لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادقة العلوق والدعوة ملكه إذ المسألة مفروضة فيه ثبت به حرية الأصل فيه فيثبت نسب الآخر وحرية الأصل فيه ضرورة ; لأنهما توأمان فتبين أن عتق المشتري وشراءه لاقى حرية الأصل ، فبطل بخلاف ما إذا كان الولد واحدا لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودا لحق دعوة البائع ، وهنا ثبت تبعا لحريته فيه حرية الأصل فافترقا ( وإن لم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي عنده ولا ينقض البيع فما باع ) لأن هذه دعوة تحرير لانعدام شاهد الاتصال فيقتصر على محل ولايته .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية