قال : ( فإن ) لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها ، فإذا بين غير ذلك يكون رجوعا . [ ص: 191 ] قال : ( والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك ) لأنه هو المنكر فيه ( وكذا إذا قال : لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة ) لما بينا ، وكذا لو قال : غصبت منه شيئا ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع تعويلا على العادة قال لفلان علي حق