( وإن لم يلزمه إلا ثوب واحد عند قال : ثوب في عشرة أثواب رحمه الله وقال أبي يوسف : لزمه أحد عشر [ ص: 194 ] ثوبا ) لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن حمله على الظرف محمد أن حرف في يستعمل في البين والوسط أيضا . قال الله تعالى : { ولأبي يوسف فادخلي في عبادي }أي بين عبادي فوقع الشك ، والأصل براءة الذمم على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فتعذر حمله على الظرف فتعين الأول محملا .