قال : ( ومن ) بإقراره ( لا يلزمه [ ص: 196 ] الإقرار ) لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق ، فإن كان الأول قد بطل ، وإن كان الثاني فكذلك إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط أو لأنه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا في الطلاق ، بخلاف ما إذا أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون " لقال " حالا . قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس