قال : ( ومن ثبت نسبه منه وبطل إقراره له فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ) ووجه الفرق أن دعوة النسب تستند [ ص: 203 ] إلى وقت العلوق فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح ، ولا كذلك الزوجية لأنها تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية . أقر لأجنبي ثم قال هو ابني